أحداث الداخلة ـــ مُتابعة
دخل قانون 04.19 الخاص بتعويض ضحايا انفجارات الألغام حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويتيح هذا القانون الذي يعدل الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود إمكانية استفادة ضحايا اتفجار الألغام من أمد تقادم في دعاوى التعويض عن الأضرار يصل إلى 15 سنة.
ونص القانون على أن دعوى التعويض من “جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات، باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام فإنها تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة.”
كما نص على أن تبتدئ الآجال المذكورة من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.
ويأتي هذا التعديل في إطار الجهود الرامية لحماية وتعويض ضحايا الألغام التي زرعها انفصاليو جبهة البوليساريو في الأقاليم الجنوبية أو بقيت من عهد الاستعمار الاسباني، والتي أدت إلى وفيات وتعرض العديد من الأشخاص لعاهات مستديمة.
تعليقات
0